كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيقًا إلَخْ) وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ صَحَّ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ شِرَاءِ غَيْرِ هَذِهِ السِّلْعَةِ وَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ زَيْدٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَفِي الْحَاوِي يَضُرُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي الْحَاوِي وَيَضُرُّ تَعْيِينُ الْحَانُوتِ دُونَ السُّوقِ؛ لِأَنَّ السُّوقَ كَالنَّوْعِ الْعَامِّ وَالْحَانُوتَ كَالْعَرَضِ الْمُعَيَّنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ تَعْيِينُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ نَوْعٍ يَنْدُرُ وُجُودُهُ.
(وَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ) نَوْعٌ هُنَا وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ بِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَظًّا يَحْمِلُهُ عَلَى بَذْلِ الْجَهْدِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَلَا بَيَانُ (مُدَّةِ الْقِرَاضِ)؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْلُومٌ وَبِهِ فَارَقَ وُجُوبَ تَعْيِينِهَا فِي الْمُسَاقَاةِ (فَلَوْ ذَكَرَ) لَهُ (مُدَّةً) عَلَى جِهَةِ تَأْقِيتِهِ بِهَا كَسَنَةٍ فَسَدَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَسَكَتَ أَمْ مَنَعَهُ التَّصَرُّفَ بَعْدَهَا أَمْ الْبَيْعَ أَمْ الشِّرَاءَ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمُدَّةَ قَدْ لَا يَرُوجُ فِيهَا شَيْءٌ، وَإِنْ ذَكَرَهَا لَا عَلَى جِهَةِ التَّأْقِيتِ (وَمَنَعَهُ التَّصَرُّفَ بَعْدَهَا) كَقَوْلِهِ قَارَضْتُك عَلَى كَذَا وَلَا تَتَصَرَّفْ بَعْدَ سَنَةٍ (فَسَدَ) لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ فَهَا رَاغِبًا فِي شِرَاءِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعَرَضِ (وَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ بَعْدَهَا) دُونَ الْبَيْعِ بِأَنْ صَرَّحَ لَهُ بِجَوَازِهِ (فَلَا) يَفْسُدُ (فِي الْأَصَحِّ) لِحُصُولِ الِاسْتِرْبَاحِ بِالْبَيْعِ الَّذِي لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَهَا بِخِلَافِ الْمَنْعِ مِنْ الْبَيْعِ وَيُشْتَرَطُ اتِّسَاعُ تِلْكَ الْمُدَّةِ لِشِرَاءٍ مُرْبِحٍ عَادَةً لَا كَسَاعَةٍ أَمَّا إذَا سَكَتَ عَنْ الْبَيْعِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْجَزْمُ بِالْفَسَادِ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْكِفَايَةِ لَكِنْ اخْتَارَ فِي الْمَطْلَبِ الصِّحَّةَ وَهِيَ مَفْهُومُ الْمَتْنِ وَأَصْلِهِ وَغَيْرِهِمَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ يَقْتَضِي مَنْعَ الْبَيْعِ بَعْدَهَا فَاحْتَاجَ لِلنَّصِّ عَلَى فِعْلِهِ، وَلَمْ يَكْتَفِ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ مَنْعِ الشِّرَاءِ عَدَمُ الْمَنْعِ مِنْ الْبَيْعِ وَكَمَا لَا يَجُوزُ تَأْقِيتُهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ وَلَا تَنْجِيزُهُ وَتَعْلِيقُ التَّصَرُّفِ لِمُنَافَاتِهِ غَرَضَ الرِّبْحِ وَبِهِ فَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْوَكَالَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً إلَخْ) فِي الْمُحَلَّيْ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ سَنَةً فَسَدَ الْعَقْدُ. اهـ.
قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلُهُ، وَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا صَحَّ سَوَاءٌ أَقَالَ وَلَك الْبَيْعُ أَوْ سَكَتَ كَمَا سَلَفَ وَهُوَ الَّذِي أَفْهَمَهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا يَصِحُّ وَهُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ فَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ حَمَلَهُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ. اهـ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَلَوْ وَقَّتَ فَقَالَ قَارَضْتُك سَنَةً فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ بَعْدَهَا مُطْلَقًا أَوْ مِنْ الْبَيْعِ فَسَدَ؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ، وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بَعْدَ السَّنَةِ وَلَكَ الْبَيْعُ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ مَنْعِهِ مِنْ الشِّرَاءِ مَتَى شَاءَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ قَارَضْتُك سَنَةً فَسَدَ عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ فِيهَا رَاغِبًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْبَيْعِ كَالْمَنْعِ مِنْ التَّصَرُّفِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا سَكَتَ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ بِأَنْ صَرَّحَ لَهُ بِجَوَازِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ يَقْتَضِي إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ دَعْوَى الِاقْتِضَاءِ مَعَ كَوْنِ الْمُرَادِ بِتَعْيِينِهَا ذَكَرَهَا لَا عَلَى جِهَةِ التَّأْقِيتِ كَمَا صَوَّرَ بِهِ.
(قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ وَلَا تَنْجِيزُهُ وَتَعْلِيقُ التَّصَرُّفِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ عَلَّقَ الْقِرَاضَ، وَكَذَا تَصَرُّفَهُ بَطَلَ. اهـ.
وَمَثَّلَ فِي شَرْحِهِ الْأَوَّلِ بِأَنْ قَالَ: إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ قَارَضْتُك وَالثَّانِي بِأَنْ قَالَ قَارَضْتُك الْآنَ وَلَا تَتَصَرَّفْ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَيَانُ نَوْعٍ هُنَا إلَخْ) وَعَلَيْهِ الِامْتِثَالُ لِمَا عَيَّنَهُ إنْ عَيَّنَ كَمَا فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُسْتَفَادَةِ بِالْإِذْنِ فَالْإِذْنُ فِي الْبَزِّ يَتَنَاوَلُ مَا يُلْبَسُ مِنْ الْمَنْسُوجِ لَا الْأَكْسِيَةَ وَنَحْوَهَا كَالْبُسُطِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ كَسَنَةٍ) بِأَنْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ ذَكَرَهَا لَا عَلَى جِهَةٍ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ عَلَى جِهَةِ تَأْقِيتِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ أَقَّتَ الْقِرَاضَ بِمُدَّةٍ وَمَنَعَهُ الشِّرَاءَ بَعْدَهَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ تَأْقِيتًا أَصْلًا كَقَوْلِهِ قَارَضْتُك فَلَا تَتَصَرَّفْ بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنَّ الْقِرَاضَ الْمُؤَقَّتَ لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ مَنَعَ الْمَالِكُ الْعَامِلَ مِنْ التَّصَرُّفِ أَمْ الْبَيْعِ كَمَا مَرَّ أَمْ سَكَتَ أَمْ الشِّرَاءِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ سم فِي الْمُحَلَّيْ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ سَنَةً فَسَدَ الْعَقْدُ انْتَهَى قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلُهُ، وَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا صَحَّ سَوَاءٌ قَالَ وَلَك الْبَيْعُ أَوْ سَكَتَ وَهُوَ الَّذِي أَفْهَمَهُ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ فَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ.
انْتَهَى أَقُولُ: ظَاهِرُ الْأَنْوَارِ يُوَافِقُ مَا قَالَهُ عَمِيرَةُ وَجَمْعٌ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ إنَّ ذِكْرَ الْمُدَّةِ ابْتِدَاءً تَأْقِيتٌ مُضِرٌّ إنْ مَنَعَهُ بَعْدَهَا مُتَرَاخِيًا عَنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَذَكَرَ مَنْعَ الشِّرَاءِ مُتَّصِلًا لِضَعْفِ التَّأْقِيتِ حِينَئِذٍ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخِ فِي شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ. اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ مُتَرَاخِيًا لَعَلَّهُ بِأَنْ فَصَلَهُ عَنْ الْكَلَامِ بِمَا فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعَيِّ، وَقَوْلُهُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخِ فِي شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ أَيْ عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي بَعْضِهَا مَا يُوَافِقُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَا مُخَالَفَةَ. اهـ.
أَقُولُ صَرِيحُ الشَّارِحِ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ يُوَافِقُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْبَيْعِ كَالْبَيْعِ مِنْ التَّصَرُّفِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَا كَسَاعَةٍ)، وَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً كَمُدَّةِ إقَامَةِ الْعَسْكَرِ لَمْ يَصِحَّ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا سَكَتَ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ بِأَنْ صَرَّحَ لَهُ بِجَوَازِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَكِنْ اخْتَارَ فِي الْمَطْلَبِ الصِّحَّةَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْغُرَرُ وَيُوَافِقُهُ إطْلَاقُ الْمَنْهَجِ وَنَقَلَ سم اعْتِمَادَهُ عَنْ عَمِيرَةَ وَأَقَرَّهُ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ إلَخْ) وِفَاقًا لِظَاهِرِ الْمُغْنِي وَالْأَنْوَارِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ يَقْتَضِي إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ دَعْوَى الِاقْتِضَاءِ مَعَ كَوْنِ الْمُرَاد بِتَعْيِينِهَا ذِكْرُهَا لَا عَلَى وَجْهِ التَّأْقِيتِ كَمَا صَوَّرَ بِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك مَا شِئْت جَازَ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْعَقْدِ الْجَائِزِ أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَرْطٍ كَإِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ قَارَضْتُك أَوْ عَلَّقَ تَصَرُّفَهُ كَقَارَضْتُكَ الْآنَ وَلَا تَتَصَرَّفْ إلَى انْقِضَاءِ الشَّهْرِ لَمْ يَصِحَّ. اهـ.
زَادَ الْأَوَّلَانِ، وَلَوْ دَفَعَ لَهُ مَالًا وَقَالَ إذَا مِتُّ فَتَصَرَّفْ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ قِرَاضًا عَلَى أَنَّ لَك نِصْفَ الرِّبْحِ لَمْ يَصِحَّ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَلِأَنَّ الْقِرَاضَ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ لَوْ صَحَّ. اهـ.
(وَيُشْتَرَطُ اخْتِصَاصُهُمَا بِالرِّبْحِ) فَيَمْتَنِعُ شَرْطُ بَعْضِهِ لِثَالِثٍ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ الْعَمَلَ مَعَهُ فَيَكُونُ قِرَاضًا بَيْنَ اثْنَيْنِ نَعَمْ شَرْطُهُ لِقِنِّ أَحَدِهِمَا كَشَرْطِهِ لِسَيِّدِهِ (وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ) لِيَأْخُذَ الْمَالِكُ بِمِلْكِهِ وَالْعَامِلُ بِعَمَلِهِ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِهَذَا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ اخْتِصَاصِهِمَا بِهِ. اهـ. وَيُرَدُّ بِمَنْعِ اللُّزُومِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ بِاخْتِصَاصِهِمَا بِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُمَا، وَإِنْ اسْتَأْثَرَ بِهِ أَحَدُهُمَا فَتَعَيَّنَ ذِكْرُ الِاشْتِرَاكِ لِزَوَالِ ذَلِكَ الْإِيهَامِ.
(فَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ كُلَّ الرِّبْحِ لَك فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ)؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَأَنْ لَا شَيْءَ لَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ طَامِعٍ حِينَئِذٍ (وَقِيلَ) هُوَ (قِرَاضٌ صَحِيحٌ) نَظَرًا لِلْمَعْنَى (وَإِنْ قَالَ كُلُّهُ لِي فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ) لِمَا ذُكِرَ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ أَيْ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ (وَقِيلَ) هُوَ (إبْضَاعٌ) نَظَرًا لِلْمَعْنَى أَيْضًا وَالْإِبْضَاعُ بَعْثُ الْمَالِ مَعَ مَنْ يَتَّجِرُ لَهُ بِهِ تَبَرُّعًا وَالْبِضَاعَةُ الْمَالُ الْمَبْعُوثُ وَعُلِمَ مِنْ إثْبَاتِهِمْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ تَارَةً وَنَفْيِهَا أُخْرَى صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ لِعُمُومِ الْإِذْنِ (وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ فَلَوْ) لَمْ يَعْلَمْ أَصْلًا كَأَنْ (قَالَ) قَارَضْتُك (عَلَى أَنَّ لَكَ فِيهِ شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا فَسَدَ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ (أَوْ) عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ (بَيْنَنَا فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ وَيَكُونُ نِصْفَيْنِ) كَمَا لَوْ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ ذَلِكَ عُرْفًا الْمُنَاصَفَةُ (وَلَوْ قَالَ لِي النِّصْفُ) وَسَكَتَ عَمَّا لِلْعَامِلِ (فَسَدَ فِي الْأَصَحِّ) لِانْصِرَافِ الرِّبْحِ لِلْمَالِكِ أَصَالَةً؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ دُونَ الْعَامِلِ فَصَارَ كُلُّهُ مُخْتَصًّا بِالْمَالِكِ (وَإِنْ قَالَ لَك النِّصْفُ) وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِهِ (صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ) لِانْصِرَافِ مَا لَمْ يُشْرَطْ لِلْمَالِكِ بِمُقْتَضَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ وَإِسْنَادُ كُلِّ مَا ذُكِرَ لِلْمَالِكِ مِثَالٌ فَلَوْ صَدَرَ مِنْ الْعَامِلِ شَرْطٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَكَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَلَوْ) عَلِمَ لَكِنْ لَا بِالْجُزْئِيَّةِ كَأَنْ (شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا عَشَرَةً) بِفَتْحِ أَوَّلَيْهِ (أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ) كَالرَّقِيقِ أَوْ رِبْحِ نِصْفِ الْمَالِ أَوْ رِبْحَ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ تَمَيَّزَ أَمْ لَا (فَسَدَ) الْقَرْضُ سَوَاءٌ أَجَعَلَ الْبَاقِيَ لِلْآخَرِ أَمْ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ قَدْ يَنْحَصِرُ فِي الْعَشَرَةِ أَوْ ذَلِكَ الصِّنْفِ مَثَلًا فَيَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُفْسِدٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَلْزَمُ) الضَّمِيرَانِ الْبَارِزُ وَالْمُسْتَتِرُ يَرْجِعَانِ لِاسْمِ الْإِشَارَةِ ش.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ اللُّزُومِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَمْنُوعَ اللُّزُومُ الْقَطْعِيُّ إذْ مَنْعُ الظَّنِّيِّ مُكَابَرَةٌ فَإِنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِنَا اخْتَصَّا بِكَذَا إلَّا ثُبُوتُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا) وَسَوَاءٌ أَعَلِمَ الْفَسَادَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ لَهُ الشَّرْعُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا شَيْءَ لَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ الْفَسَادَ دُونَ هَذَا اسْتَحَقَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ.
(قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ)، وَإِنْ ظَنَّ وُجُوبَهَا شَرْحُ م ر وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ مَفْهُومُهُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ إنْ ظَنَّ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِظَنٍّ لَا مَنْشَأَ لَهُ مِنْ الصِّيغَةِ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ بَيْنَنَا) فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ وَيَكُونُ نِصْفَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا أَثْلَاثًا فَسَدَ أَيْ لِلْجَهْلِ بِمَنْ لَهُ الثُّلُثُ وَمَنْ لَهُ الثُّلُثَانِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَصَارَ كُلُّهُ مُخْتَصًّا بِالْمَالِكِ) يُحْتَمَلُ أَنْ تَجِبَ الْأُجْرَةُ هُنَا عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ إذْ لَيْسَ فِي الصِّيغَةِ تَصْرِيحٌ بِنَفْيِهِ عَنْ الْعَامِلِ.
(قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش فَرْعٌ سُئِلْت عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ شَرْطِ جُزْءٍ لِلْمَالِكِ وَجُزْءٍ لِلْعَامِلِ وَجُزْءٍ لِلْمَالِ أَوْ الدَّابَّةِ الَّتِي يَدْفَعُهَا الْمَالِكُ لِلْعَامِلِ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَالَ الْقِرَاضِ مَثَلًا هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ بَاطِلٌ وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ وَكَأَنَّ الْمَالِكَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ جُزْأَيْنِ وَلِلْعَامِلِ جُزْءًا وَهُوَ صَحِيحٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَلْزَمُ) الضَّمِيرَانِ الْبَارِزُ وَالْمُسْتَتِرُ يَرْجِعَانِ لِاسْمِ الْإِشَارَةِ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِمَنْعِ اللُّزُومِ) أَيْ الْقَطْعِيِّ إذْ مَنْعُ الظَّنِّيِّ مُكَابَرَةٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَاسْتَأْثَرَ) أَيْ اسْتَقَلَّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا شَيْءَ لَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ دُونَ هَذَا اسْتَحَقَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي، وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. سم.